ما هي عورة المرأة بالنسبة لأخيها؟ وهل يجوز الإرضاع أمامه كاشفة ثديها؟

الفتوى رقم: 1882 السؤال: ما هي عورة المرأة بالنسبة لأخيها؟ هل يجوز كشف الصدر والنهدين أمام أخيها، وهل يجوز الإرضاع أمامه كاشفة ثديها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فإن حدود عورة المرأة أمام محارمها -أبيها وابنها وأخيها…- أمر اختلف الفقهاء فيه؛ فمذهب المالكيَّة والحنابلة: أن عورة المرأة بالنسبة إلى رجل مَحْرَمٍ لها هي غير الوجه والرأس واليدين والرجلين، فيحرم عليها كشف ‏صدرها وثديَيْها ونحو ذلك عنده، ويَحْرُمُ على محارمها كأبيها وأخيها رؤية هذه الأعضاء منها وإن كان من غير شهوة ‏وتلذُّذ. وذهب الحنفيَّة: إلى أن عورة المرأة بالنسبة لمن هو مَحْرَمٌ لها هي ما بين سرتها إلى ركبتها، وكذا ظهرها وبطنها، أي يَحِلُّ لمن ‏هو مَحْرَمٌ لها النظر إلى ما عدا هذه الأعضاء منها عند أَمْنِ الفتنة وخلوِّ نظره من الشهوة. والشافعيَّة يرَوْن جوازَ نظر الرجل إلى ما عدا ما بين السُّرَّة والــُّركبة من محارمه من النساء من نسبٍ، أو رَضاعٍ، أو ‏مصاهرةٍ صحيحة. ولكلٍّ من هذه المذاهب أدلَّته وحُججه.

بناء عليه: فإن الأَوْلى في هذا العصر الأخذُ بقول المالكيَّة والحنابلة لكثرة الفتن وفساد الذِّمم، وأيضًا قولهم بجواز كشف الوجه والرأس واليدين والرجلين مقيَّد بأَمْنِ الفتنة، فإذا لم تُؤْمَنِ الفتنةُ لَزِمَ سترُ ما تندفع به الفتنة مطلقًا.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *