السؤال: هل يُشرع صيام النصف من شعبان مع صيام التطوُّع إثنين وخميس؟

الفتوى رقم: 1843 السؤال: هل يُشرع صيام النصف من شعبان مع صيام التطوُّع إثنين وخميس؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

صوم يوم النصف من شعبان سُنَّة إذا كان المقصود منه الأيام البيض كما في سائر الشهور، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. فعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه، قال: قال لي رسول الله ﷺ: “إذا صمت شيئًا من الشهر فصُمْ ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة” رواه الترمذيُّ والنَّسائيُّ في سننَيْهما. ويُشرع صيامُه لمن كان له عادة كصيام يوم وإفطار يوم أو صامه فوافق ذلك الإثنين أو الخميس يوم النصف من شعبان. وأمّا صيامه بنية صوم النصف فقط لكونه سُنَّة فهذا لم يَصِحَّ عن النبيِّ ﷺ فيه حديث، بل كلُّ الأحاديث الواردة في ذلك إمّا ضعيفة جدًّا أو مكذوبة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *