هل يجوز صيام آخر يوم من شعبان؟
الفتوى رقم: 1840 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز صيام آخر يوم من شعبان؟ وهل يعتبر هذا اليوم من رمضان إذا ثبت رمضان؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد روى أحمدُ وأبو داودَ والترمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه وابن حبّان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ ﷺ، قال: “إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان”. وروى الترمذيُّ في سننه عن عمَّار بن ياسر رضي الله عنه، قال: “من صام اليوم الذي يُشَكُّ فيه، فقد عصى أبا القاسم” ﷺ. وروى البخاريُّ ومسلم في صحيحَيْهما عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ”. قال الإمام النوويُّ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- في شرحه لصحيح مسلم: “قَوْلُه ﷺ: “لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُل كَانَ يَصُوم صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ” فِيهِ التَّصْرِيح بِالنَّهْيِ عَنْ اسْتِقْبَالِ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْم وَيَوْمَينِ، لِمَنْ لَمْ يُصَادِف عَادَةً لَهُ أَوْ يَصِلهُ بِمَا قَبْله، فَإِنْ لَمْ يَصِلهُ وَلا صَادَفَ عَادَةً فَهُوَ حَرَام. اهـ.
وعليه: فإنّه يُستثنى من هذا التحريم هنا الصيامُ في حالات معينَّة، وهي:
أولاً: مَن كانت عادته الصيام قبل النصف من شعبان، فيستمرّ على عادته كمن اعتاد صيام الاثنين والخميس، أو صيام أيام البيض.
ثانياً: مَن شرع في صيام شعبان من بدايته؛ وذلك كأنْ يصوم أياماً من النصف الأول من شعبان وأيامًا من النصف الثاني منه.
ثالثاً: مَن نوى قضاء صيام واجب أو نذر أو كفَّارة. وكذلك لا يَصِحُّ صيامه عن رمضان إن صادف صباح ذلك اليوم؛ لأنَّ النية غير جازمة، ومن شروط صحّة النيّة الجزمُ بصيام غدٍ من رمضان.
والله تعالى أعلم.