هل يجوز لي لمسُ يدِ امرأةٍ أجنبية عني، بحكم عملي كصيدلاني؟

الفتوى رقم: 1815 السؤال: هل يجوز لي لمسُ يدِ امرأةٍ أجنبية عني، بحكم عملي كصيدلاني؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي السائل بحكم عملك يمكن أن تتفادى اللمس من خلال لبس القفازات الطبية -كفوف- واعلم أن الأصل أن تذهب المرأة إلى المرأة والرجل إلى الرجل فإن كان ثمة حاجة داعية إلى ذلك فلا مانع، بشرط أن تلبس أنت القفارات ويلزم وجود محرم مع الأجنبية، أو أن يكون معها امرأة أخرى. والأصل في منع لمس المرأة الأجنبية حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: “لَأَنْ يُطعن في رأس أحدكم بِمخْيَطٍ من حديد خير له من أن يَمَسَّ امرأةً لا تَحِلُّ له”. رواه الطبراني في “الكبير” بسند صحيح. وروى مسلم وعن عروة، أن عائشةَ رضي الله عنها أخبرته عن بيعة النساء قالت: “ما مسَّ رسولُ الله ﷺ بيده امرأة قَطُّ إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: اذهبي فقد بايعتك.” فهذا المعصوم خير البشرية جمعاء سيد ولد آدم يوم القيامة لا يَمَسُّ النساء، هذا مع أن الأصل في البيعة أن تكون باليد، فكيف غيره من الرجال؟!. وعن أُميمة ابنة رقيقة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: “إني لا أصافح النساء”. رواه النسائيُّ وابن ماجه في سننَيْهما بسند صحيح. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *