ما حكم اللعب بالشدَّة الورق؟
الفتوى رقم: 1800 السؤال: ما حكم اللعب بالشدَّة الورق؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ الفقهاء قديمًا على هذه المسألة منهم الفقيه الشافعيُّ ابن حجر الهيتميُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه:” كَفُّ الرَّعاع عن محرَّمات اللهو والسماع ” ص177 قال: “اللعب بالكنجفة -الشدَّة- حرام؛ لأن العمدة فيه على الحزر والتخمين”. انتهى. ملخَّصًا. وهذا قول كثير من الفقهاء المعاصرين منهم: الفقيه الدكتور مصطفى البغا، والفقيه الأصولي الدكتور مصطفى الخن، والفقيه علي الشربجي، والعلَّامة أبو بكر جابر الجزائري رحم الله الجميع (انظر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (3/522)، منهاج المسلم -أبو بكر الجزائري ص 463).
وذهب بعض الفقهاء المعاصرين منهم شيخنا د. وهبة الزحيلي -رحمه الله- في كتابه:” الفقه الإسلامي وأدلته”(4/2667): “ولعب الشدَّة أو الورق مكروه لأنه يُلهي عن ذكر الله ويصبح حرامًا إن كان على شرط المال”. انتهى. ويُضاف إلى ما قاله الدكتور الزحيلي ضوابطُ أخرى؛ منها: ألَّا يُشْغِلَ عن طاعة أو واجب من الواجبات الشرعية كالصلاة أو بِرِّ الوالدين وغيرها.. وألَّا يُصاحِبَه محرَّم كالشتائم والسباب والسخرية وكثرة الحلف وفحش القول الذي يحدث كثيرًا بين اللاعبين. وألَّا يكون اللعب مع نساء أجنبيات ولو أقارب كابنة العم أو الخال أو زوجة الأخ أو ابنة العمة وغيرهن من النساء اللاتي هنَّ من غير محارمه. وهذه الضوابط نادرًا ما يمكن توافرها فيمن يلعب الورق -الشدَّة-.
بناء عليه: فإن القول بالتحريم هو الأَوْلى بالعمل به، وهو ما أفتى به الكثير من أهل العلم.
وهل هو من الكبائر؟ وهل من كفارة لهذا الذنب؟ فالجواب: فلا يُعَدُّ اللعب بالورق -الشدَّة- من الكبائر، لأنه لم يَرِدْ فيه لعن أو وعيد شديد، أو حَدُّ من حدود الله تعالى، بل هو من الصغائر، التي تكفِّرها الصلاة والصيام والحجُّ والوضوء وغيرها من الطاعات، ومنها صيام يوم عرفة،…
والله تعالى أعلم.