حكم المكالمات الجنسية بين الزوج والزوجة
الفتوى رقم 1795 السؤال: ما حكم المكالمات الجنسية بين الزوج والزوجة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أنّه لا مانع من هذه المحادثة، لكن الهاتف وسيلة غير مأمونة، حيث إنّه من السهل التنصُّت على تلك المكالمات الواردة والصادرة منهما، بل ومن السهل تسجيلها، ومن هنا ينبغي أن يحرص الإنسان على تجنُّب هذه المحادثات، فجواز المحادثة بين الزوجين مقيّد بشرطَين:
1- ألَّا يسمع أحد هذا الكلام.
2- أن يأمن كلٌّ من الزوجَين من الوقوع في شيء محرَّم بعد هذا الكلام، – كالاستمناء – فقد لا يملك الزوج أو الزوجة نفسه بعد هذه المحادثة، فيصرف شهوته بالاستمناء، ولا شكَّ بأنّ المباح يكون محرَّمًا إذا ترتّب عليه الوقوع في شيء محرَّم، فلا ينبغي للزوج أن يتحدّث عبر الهاتف مع زوجته عن أمور الجماع، لأنَّ هذا النوع من الكلام معها محلُّه الخلوة بها، حيث لا يطَّلع أحد على ما يدور بينهما.
قال الإمام القرطبيُّ المالكيُّ -رحمه الله- في تفسيره (2/309) عند قوله تعالى: (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ) [سورة البقرة الآية: 187]. قال: “وأصل اللباس في الثياب، ثمّ سمِّي التزام كلِّ واحد من الزوجَين بصاحبه لباسًا، لانضمام الجسد وامتزاجهما وتلازمهما تشبيها بالثوب.. وقيل: لأنّ كلَّ واحد منهما سِترٌ لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع من أبصار الناس”. اهـ.
والله تعالى أعلم.