إذا اضطُّرَّ اْحدٌ لدفع رشوة لتحصيل تأشيرة للذهاب إلى الحجّ، فهل يبطل حجُّه؟
الفتوى رقم 1764 السؤال: إذا اضطُّرَّ اْحدٌ لدفع رشوة لتحصيل تأشيرة للذهاب إلى الحجّ، فهل يبطل حجُّه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الرّشوة محرَّمة وهي من كبائر الذنوب، وأمّا بالنسبة لشراء تأشيرة الحجّ كما هو الحال في لبنان، ففيها شبهة حرام؛ فعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: “إنّ الحلال بيِّن والحرامَ بيِّن، وبينهما أمورٌ مُشْتَبِهَات لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس؛ فمن اتّقى الشُّبُهاتِ فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشُّبهات فقد وقع في الحرام، كالرّاعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعَ فيه، ألا وإنّ لكلِّ مَلِكٍ حِمًى، ألا وإنّ حِمى الله محارمُه، ألا وإنّ في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح الجسد كلُّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلُّه، ألا وهي القلب”. رواه البخاريُّ ومسلم في صحيحَيْهما.
بناء عليه: فننصح الأخ السائل بأن يبتعد عن هذا الأمر الذي أقلّ ما يُقال فيه: إنّ فيه شبهة حرام، وقد أفتى بعض العلماء المعاصرين بحُرمة ذلك.
ولكن هل يبطل الحجُّ بهذا الأمر؟ الجواب: لا يبطل الحجُّ، لكن ليس له ثواب فيه ولا أجر، لأنَّ الوسيلة التي استخدمها للحجِّ فيها شبهة حرام. والبعض قال: هي حرام -أي: التأشيرة التي حصل عليه بالرشوة-.
والله تعالى أعلم.