حكم من يُحدِّد ذقنَه نتفًا بالخيط وغيره

الفتوى رقم 1758 السؤال: ما حكم من يُحدِّد ذقنَه نتفًا بالخيط وغيره؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا حرجَ في تحديد اللحية، بشرط أن يكون بغير نَتْفٍ؛ كالقصِّ والحلق بالموسى. وأن لا يكون في ذلك تشبُّه بالفُسَّاق أو الكفار كما يفعل البعض في أيّامنا هذه، فنراه يحدِّدُ لحيته لتكون مثل مُغنٍّ معيَّن أو ممثِّل اشتُهر بفِسقه.

أمّا بشأن النتف لشعر الوجه للرجال فما عليه أكثر أهل العلم حرمة النتف، سواء من الحواجب أو الخدَّين أو غير ذلك من الوجه، وبالإمكان القصُّ بالمقصِّ أو بالمكنة -الآلة الكهربائيّة- أو بالحلق بالموسى، أمّا النتف فلا.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *