أنا مطلّقة ومُعتَدّة فهل يجوز لي أن أزورَ صديقتي في بيتها؟
الفتوى رقم: 1744 السؤال: السلام عليكم، أنا مطلّقة ومُعتَدّة فهل يجوز لي أن أزورَ صديقتي في بيتها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فإنّ المعتدّة من طلاق رجعيٍّ لا تخرج من بيتها إلّا بإذن زوجها، وأمّا المطلَّقة طلاقًا بائنًا فلا تخرج من بيتها نهارًا إلّا لحاجة، ولا يجوز لها الخروج ليلًا أو المبيت إلّا في حالة الضّرورة، والمقصود بالضرورة: الخوف على نفسها أو مالها.
والله تعالى أعلم.








