ما هي كيفية العِدَّة الشرعية للمطلَّقة، وهل يجوز لها مشاهدة نفسها في المرآة ومشاهدة التلفاز؟
الفتوى رقم: 1737 السؤال: ما هي كيفية العِدَّة الشرعية للمطلَّقة، وهل يجوز لها مشاهدة نفسها في المرآة ومشاهدة التلفاز، وهل يقع الطلاق والمرأة في الدورة الشهريّة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة لطلاق المرأة وهي حائض فهو طلاق بِدْعِيٌّ محرَّم، ولكن هل يقع أم لا؟ ما عليه أكثر أهل العلم والمفتَى به هو أنَّه يقع.
أمّا بالنسبة لأحكام عِدَّة المطلَّقة؛ فإن كانت المطلَّقة غير مدخول بها فلا عِدَّة عليها؛ لقول الله تعالى: (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) [سورة الأحزاب الآية: 49].
وأمّا المدخول بها فعليها العِدَّةُ؛ سواء كانت رجعيَّة أو بائنة، فإن كانت ممن تحيض فقد قال الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) [سورة البقرة الآية:228]. وثلاثة قروء: ثلاث حيضات.
وإن كانت المطلَّقة حاملًا فإنّ عِدَّتها وَضْعُ حملها؛ لقوله تعالى: (وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [سورة الطلاق الآية:4].
وأمّا النساء اللواتي لم يَحِضْنَ لكِبَرٍ فإنّ عِدَّتهنّ ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: (واللائي يَئِسْنَ مِنَ المحيض مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارتبتم فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ واللاتي لَمْ يَحِضْنَ) [سورة الطلاق الآية:4].
واعلمي أنَّ المرأة المطلَّقة طلاقًا رجعيًّا يجب عليها العِدَّة في بيت زوجها ولا يَحِلُّ لها الخروج منه إلّا إذا أخرجها؛ لقوله تعالى: (يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّة وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [سورة الطلاق الآية: 1]. قال الإمام النوويُّ الشافعيُّ -رحمه الله-: “إن كانت رجعيَّة فهي زوجته، فعليه القيام بكفايتها، فلا تخرج إلّا بإذنه”. انتهى من “روضة الطالبين” (8/416). وفي حاشية “البُجَيْرِميِّ” (4/90): “..أمّا مَن لها نفقة، كرجعيَّة وحامل بائن، فلا يخرجان لذلك إلّا بإذن الزوج كالزوجة؛ إذ عليه القيام بكفايتهما. نعم، للثانية الخروج لغير تحصيل النفقة كشراء قطن وبيع غزل كما ذكره السُّبكيُّ وغيره”. انتهى.
بناء عليه: فيمكن للمطلَّقة أن تخرج لحاجتها فقط. ويمكن للمعتَدَّة طلاقًا رجعيًّا أن تتزيَّن لزوجها عسى أن يُراجعها، ولا مانع من النظر في المرآة أو مشاهدة التلفاز ما لم يكن لأمور محرَّمة.
والله تعالى أعلم.








