هل يقع الطلاق على المرأة الحامل؟ وإذا كان واقعًا، فهل عِدَّتها مثل الأرملة تنقضي حين تضع حملها؟

الفتوى رقم: 1734 السؤال: هل يقع الطلاق على المرأة الحامل؟ وإذا كان واقعًا، فهل عِدَّتها مثل الأرملة تنقضي حين تضع حملها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة على وقوع طلاق الحامل. وأمّا بالنسبة لعِدَّتها فهي بوضع الحمل؛ بدليل قول الله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [سورة الطلاق الآية:4].

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *