هل يقع الطلاق على المرأة الحامل؟ وإذا كان واقعًا، فهل عِدَّتها مثل الأرملة تنقضي حين تضع حملها؟
الفتوى رقم: 1734 السؤال: هل يقع الطلاق على المرأة الحامل؟ وإذا كان واقعًا، فهل عِدَّتها مثل الأرملة تنقضي حين تضع حملها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة على وقوع طلاق الحامل. وأمّا بالنسبة لعِدَّتها فهي بوضع الحمل؛ بدليل قول الله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [سورة الطلاق الآية:4].
والله تعالى أعلم.








