هل تُعتبر قراءة الفاتحة مع تحديد المهر والإيجاب والقبول من قِبَلِ طرفَيِ الأهل كَتْبَ كتاب؟

الفتوى رقم: 1666 السؤال: هل تُعتبر قراءة الفاتحة مع تحديد المهر والإيجاب والقبول من قِبَلِ طرفَيِ الأهل كَتْبَ كتاب؟ أو يجب أن يكون ذلك بالمحكمة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فإن عقد الزواج له أركان لا بد من توافرها حتى ينعقد الزواج، وليست الفاتحة بإجماع أهل العلم من أركان العقد أو واجباته، ولكلٍّ من الأركان شروطٌ يجب توافرها، فإذا وُجِدَتْ صحَّ العقد ولو خارج المحكمة.

وأركان العقد هي: 1- الصيغة: إيجاب وقبول، ولا بد من لفظ النكاح أو الزواج، 2- ورضى وليِّ الزوجة، 3- وشاهدان عدلان، 4- الزوج، 5- والزوجة. وفي عصرنا يجب تسجيل عقد الزواج في المحكمة الشرعية -سدًّا للذريعة ودفعًا للمَفسدة-. والأسباب الموجِبة لذلك كثيرة؛ من أهمها: فساد ذمم كثير من الناس؛ وهذا يؤدي إلى ضياع الحقوق، وهو مشاهد ومحسوس في أرض الواقع.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *