ما حكم ما يسمَّى تقنية دِي(3) للحواجب أو لوشم الحواجب

الفتوى رقم: 1654 السؤال: ما حكم ما يسمَّى تقنية دِي(3) للحواجب أو لوشم الحواجب (وهناك من الناس من يقول: ليس فيه إزالة شعر ولا خروج دم، فقط يُملئ فراغات بين الشعر، نعلم أن الوشم المعروف حرام؟ فهل هنا كذلك حرام وبغض النظر عن التفاصيل التي يقولون عنها؛ لأنها الفكرة نفسها: وخز وحبر، كما قيل على النت: إنه يكون بواسطة آلة تستخدم أشعة الليزر وإبرة رفيعة جدًا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذه الطريقة بالوشم على الجلد أو وشم الحواجب عن طريق إملاء الفراغ أيضًا محرَّمة، وهي لا تختلف عن الصورة المعروفة للوشم إلا من حيث إنها على صورة ثلاثية الأبعاد.

وأما الرسم فوق الجلد والذي هو مغاير تمامًا للوشم؛ سواء كان في الحواجب أو غيرها، فالحكم فيها متوقِّف على صورته، فإن كان فيه تشبُّه بالفساق والكفار مما هو صفة لهم أو تشبُّه النساء بالرجال أو الرجال بالنساء فهو حرام وإلا فمباح، ففي الحديث الذي رواه أبو داود في سننه بسند صحيح عن ابن عمرَ رضي الله عنهما، أنه ﷺ قال: “من تشبَّه بقومٍ فهو منهم”. وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: “لعن الله المتشبِّهات من النساء بالرجال والمتشبِّهين من الرجال بالنساء”. رواه البخاري في صحيحه.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *