هل يجوز عمل طفل أنبوب؟
الفتوى رقم: 1582 السؤال: هل يجوز عمل طفل أنبوب؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
اعلم -أخي السائل-: أن الحمل بواسطة التلقيح الصناعي، أو ما يسمى بطفل الأنبوب له صور متعددة، منها المباح ومنها المحرَّم، ومن الصور المباحة هي أن تؤخذ نطفة من الزوج وبويضة من زوجته ثم يتم التلقيح، ومن ثَمَّ تُزرع في رحم زوجته التي أُخذت منها البويضة، فلا مانع من هذه الصورة كما نصَّ على ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (16) في دورة مؤتمره الثالث بعمَّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8-13 صفر 1407 الموافق 11-16 أكتوبر 1986، بشأن أطفال الأنابيب، وهذا مشروط بأن لا يكون عندهم ولد، بمعنى أنه لم يحصل إنجاب سابق. ويجب أن تُراعى الضوابط الشرعية أثناء التلقيح؛ وذلك بتواجد مَحْرَم ٍمع الزوجة عند التلقيح، وأن يكون كشف العورة بمقدار الضرورة.
والله تعالى أعلم.








