هل يجوز التأمين على السيارة ضد الغير أو عند الأعطال؟

الفتوى رقم: 1572 السؤال: هل يجوز التأمين على السيارة ضد الغير أو عند الأعطال؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

اعلم -أخي السائل- أن التأمين يُعتبر من النوازل والمسائل المعاصرة التي اختلف أهل العلم في حكمها؛ فالأكثرون على حرمته وعدم جوازه إذا كان تجاريًّا، كما هو اليوم في أغلب شركات التأمين، بخلاف التأمين التعاوني، وأجاز التأمينَ -تجاريًّا كان أو تعاونيًّا- البعضُ الآخر؛ منهم الدكتور الفقيه مصطفى الزرقا رحمه الله تعالى، والعلَّامة الأزهري محمد أبو زهرة رحمه الله.

وخلاصة الحكم: أنه إذا كان ثمة حاجة أو ضرورة إلى التأمين على السيارة فلا مانع على قول من قال بالجواز، وإلا إذا لم يكن ثمة حاجة أو ضرورة كمن كان غنيًّا موسرًا فلا يجوز له التأمين.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *