هل يجوز للأمِّ المطلَّقة الأخذُ من نفقة ابنتها شيء؟
الفتوى رقم: 1562 السؤال: هل يجوز للأمِّ المطلَّقة الأخذُ من نفقة ابنتها شيء؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
نفقة البنت على والدها، والزوجة المطلَّقة إذا كانت معتدَّة -أي ما زالت في العِدَّة- فنفقتها على زوجها حتى تَفْرُغَ من عِدَّتِها، فلا مانع في هذه الحالة من الأخذ من النفقة.
وأما إذا كانت قد فَرَغَتْ من عِدَّتِها فالنفقة تكون خاصة بالبنت.
بناء عليه: فلا يَحِلُّ لهذه الزوجة المطلَّقة التي انقضت عِدَّتُها أن تأخذ شئيًا من نفقة البنت إلا ما يُعفى عنه بسبب المخالطة؛ كالطعام والشراب الذي اشتُري لها وللبنت.
والله تعالى أعلم.