هل يجوز للأمِّ المطلَّقة الأخذُ من نفقة ابنتها شيء؟

الفتوى رقم: 1562 السؤال: هل يجوز للأمِّ المطلَّقة الأخذُ من نفقة ابنتها شيء؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

نفقة البنت على والدها، والزوجة المطلَّقة إذا كانت معتدَّة -أي ما زالت في العِدَّة- فنفقتها على زوجها حتى تَفْرُغَ من عِدَّتِها، فلا مانع في هذه الحالة من الأخذ من النفقة.

وأما إذا كانت قد فَرَغَتْ من عِدَّتِها فالنفقة تكون خاصة بالبنت.

بناء عليه: فلا يَحِلُّ لهذه الزوجة المطلَّقة التي انقضت عِدَّتُها أن تأخذ شئيًا من نفقة البنت إلا ما يُعفى عنه بسبب المخالطة؛ كالطعام والشراب الذي اشتُري لها وللبنت.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *