استدنت منه مبلغًا من المال، فهل أستطيع أن أُحيله على شخص قد استدان مني مبلغاً من المال ليدفع له؟

الفتوى رقم: 1557 السؤال: شخص استدنت منه مبلغًا من المال، فهل أستطيع أن أُحيله على شخص قد استدان مني مبلغاً من المال ليدفع له؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذه المعاملة يُعَبِّر عنها الفقهاء بالحوالة وهي: عقد يقتضي نَقْلَ دَيْنٍ من ذمّة إلى ذمّة أخرى. وقد دلَّ على مشروعيتها وجوازها ما رواه البخاريُّ ومسلم في صحيحَيْهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: “مَطْلُ الغنيِّ ظُلم، فإذا أُتْبِعَ أحدُكم على مَلِيءٍ فليَحْتَلْ”. وقد أجمع العلماء -في مختلف العصور- على جوازها، ولم يُعلَمْ مُخالِفٌ في هذا.

ويُشترط في صحتها:

1- رضى المــُحِيل: وهو المـــَدِينُ الذي يُحيل دائنه بدينَه على غيره. والمــُحال: وهو الدائن الذي يُحال بدينه ليستوفيَه من غير مَدِينه. والمـــُحال عليه: وهو الذي يلتزم بأداء الدين للمُحال.

2- ويشترط في هؤلاء الأهلية في التصرُّفات المالية.

3- ويشترط أن يكون المــُحال به -وهو الحق الذي يكون للمُحال على المــُحِيل-: أن يكون دينًا في الذمة لازمًا.

وخلاصة الحكم: أنه لا حرج في هذه المعاملة بالشروط المذكورة أعلاه.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *