الطالب لم بلتزم بالحضور، فهل عليَّ أن أَرُدَّ له الأجرة التي دفعها أم لا؟
الفتوى رقم: 1554 السؤال: أنا صاحب معهد لتعليم طلبة المدارس، سؤالي: هو أن أحد الطلاب دفع لي الأجرة لدورة تقوية في بعض المواد المدرسية ولكن الطالب لم بلتزم بالحضور، فهل عليَّ أن أَرُدَّ له الأجرة التي دفعها أم لا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذا من عقود الإجارة على التعليم والأصل فيه اللزوم فلا يملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخه إلا لمقتضًى كإخلال بشروطه وأركانه، لقول الله تعالى: (أَوْفُوْا بِالعُقُود) [سورة المائدة الآية: 1]. إلا أنه يجوز الإقالة أي الرجوع عن الإجارة دفعًا للحرج لقوله ﷺ فيما رواه أبو داود وابن ماجه في سننَيْهما: “من أقال نادمًا بيعتَه أقال الله عثرتَه يوم القيامة.” فإذا أراد أحد طرفي العقد أن يُقيل فالمستحب للطرف الآخر أن يُقيل لما مرَّ. وبما أن الإجارة هنا على التعليم والطالب قد حُجز له مقعد داخل الصف، ومَكَّنَ المؤجِّرُ المستأجرَ -الطالب- من الدخول إلى الصف واستيفاء المنفعة -التعلم- وحضر المعلمون، لكن الطالب تغيب عن الحضور. بناء عليه: فإنك -أيها السائل- إذا لم تقصِّر في التزاماتك فأنت غير مُلزَم بإعادة الأجرة على قول جمهور العلماء؛ لأن عدم استيفاء المنفعة وهي التعلُّم كان من قِبل الطالب المــُستأجِر.
والله تعالى أعلم.








