بيع الملابس وفساتين الأعراس

الفتوى رقم: 1501 السؤال: أنا أعمل في بيع الملابس، فهل هذا حرام، وأيضًا أعمل في تأجير فساتين أعراس لكن للمحجَّبات فقط، فهل يجوز؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل في البيع الحِلُّ؛ لقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ..) [سورة البقرة الآية: ٢٧٥].

بناء عليه، فإن بيع أو تأجير فساتين الأعراس الساترة لما بين السُّرَّة والرُّكبة، أو بيع الملابس النسائية لمن لم تصرِّح أنها ستلبسها أمام الرجال الأجانب حلال.

أما بيع الملابس النسائية الكاشفة للعورات لمن يعرف أنها ستلبسها أمام الرجال الأجانب فهو حرام؛ لأن فيه تعاون على المعصية؛ وليس في أصل العقد لقوله تعالى: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ…) [سورة المائدة الآية: ٢).

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *