رهنت امرأة ذهبًا وأخدت $2700 لتردّهم 2900$، على أن يُعتبر المال الذي زاد عن المبلغ المأخوذ خدمات للمؤسسة
الفتوى رقم: 1498 السؤال: رهنت امرأة ذهبًا وأخدت $2700، ولازم تقسِّط $3200، وعند انتهاء مدة التقسيط يعيدون إليها $300، على أن يُعتبر المال الذي زاد عن المبلغ المأخوذ خدمات للمؤسسة. فهل هدا يكون فيه ربا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
القرض الحسن هو الذي لا يكون فيه منفعة للمقرِض وإلا صار ربًا؛ فقد روى ابن أبي شيبةَ في مصنَّفه عن ابن سيرين قال: أقرض رجل رجلًا خمسمائة درهم واشترط عليه ظَهْرَ فَرَسِه، فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظَهْرِ فَرَسِهِ فهو ربًا. ومنها ما رواه أيضًا ابن أبي شيبةَ عن زِرِّ بن حُبَيْشٍ قال: قال أبيّ: إذا أقرضت قرضًا وجاء صاحب القرض يحمله ومعه هدية فخذ منه قرضه ورُدَّ عليه هديته. ومنها ما رواه عبد الرزاق في مصنَّفه عن عكرمةَ، عن ابن عباس، قال: “إذا أسلفت رجلًا سَلَفًا فلا تقبل منه هديةَ كُرَاع، ولا عاريةَ رَكُوبِ دابَّة”.
وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك فقال: أجمعوا – على أن المسْلِفَ إذا اشترط على المسْتَسْلِفِ زيادةً أو هدية فأسلف على ذلك – أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وأما لو كان ثمة مبلغٌ، باعتباره كلفة أوراق معلومة وطباعة وطوابع، بشرط أن لا يكون المبلغ المأخوذ نسبة من المبلغ المقتَرض نحو ٤ بالمئة من المبلغ المقترض مثلًا، فلا مانع منه وإلا حَرُمَ وكان ربا.
والله تعالى أعلم.








