حكم إخراج كفارة اليتيم مالًا بدل الإطعام.. وهل يجب إطعام العشر مساكين في يوم واحد؟
الفتوى رقم: 1482 السؤال: بالنسبة لكفَّارة اليمين، هل من الممكن إعطاء مالٍ بدلَ الإطعام؟ وهل يجب إطعام العشر مساكين في يوم واحد؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
كفَّارة اليمين هي: عتق رقبة مؤمنة -وهذا غير متوافر اليوم- أو إطعام -عشرة مساكين، لكل مسكين- مقدار مُدٍّ (600غرام) من غالب قوت البلد؛ (كالأرز والفول .. ويمكن وجبة مشبعة) أو كسوتهم بما يُعَدُّ كسوة في عرف الناس، فإن لم يستطع واحدة مما ذكر فيجب عليه صيام ثلاثة أيام، ولا يشترط الموالاة -التتابع- بينها.
وقد بيَّنها الله عزَّ وجلَّ في [سورة المائدة الآية: 89]، قال الله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).
وأما بالنسبة لإخراج نقدٍ بدل الطعام فذهب السادة الأحناف إلى جوازه؛ فيُمَلَّكُ هذا المبلغ للفقير المسلم. ومنع جمهور الفقهاء ذلك لأن النصَّ -الآية- ورد في الإطعام. وأما إعطاؤها لمسكين أو فقير واحد بدل إعطائها لعشرة، فلا مانع من ذلك، بشرط أن يبقى فقيرًا أو مسكينًا مدة عشرة أيام.
والله تعالى أعلم.








