هل أستطيع دفع كفَّارة اليمين لأهل زوجي من مالي أنا
الفتوى رقم: 1481 السؤال: هل أستطيع دفع كفَّارة اليمين لأهل زوجي من مالي أنا، وليس من مال زوجي، علمًا أنه لا يوجد مدخول لهم، وعمِّي لا يعمل؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا كانت الكفَّارة عن يمينك أنت، فلا مانع من دفعها لهم، طالما أنهم فقراء. أما إن كانت الكفَّارة عن يمين زوجك، فلا يجوز دفعها لهم، لأنهما -أي الوالدين- ممن تلزمه نفقتهم.
والله تعالى أعلم.








