إزالة الشعر الذي ما بين الحاجبين للرجل؟

الفتوى رقم: 1476 السؤال: حكم إزالة الشعر الذي ما بين الحاجبين للرجل؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إزالة الشعر من الوجه للرجل عن طريق النتف لا يَحِلُّ عند الشافعيَّة، ويُعتبر من النَّمْصِ الوارد في الحديث: “لعن اللّه النّامصات، والمتنمِّصات”. أخرجه البخاريُّ ومسلم، ويجوز له الأخذ منه -بما فيه تشوُّه- بالمقص، ما لم يشبه عمل المخنّثين فيَحْرُم. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *