هل يجوز لشخص أن يَحُجَّ عن والدته المتوفاة؟
الفتوى رقم: 1472 السؤال: هل يجوز لشخص أن يَحُجَّ عن والدته المتوفاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ فقهاء الشافعيَّة والحنابلة على أنه يُشترط فيمن يَحُجُّ عن غيره أن يكون قد حجَّ حَجَّةَ الإسلام عن نفسه، ودليلهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: “أن رسول الله ﷺ سمع رجلًا يقول: لبيك عن شُبْرُمة، قال: ومَنْ شُبْرُمة، ” قال أخ لي، أو قال: قريبٌ لي، قال: “أفحجَجْت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فحُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شُبْرمة” رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود وابنُ ماجه في سننَيْهما وصحَّحه ابن حبان، والبيهقي. والله تعالى أعلم.








