باع صديقه مضخة ماء دون الاتفاق على سعرها، ثمّ تغيّر ثمنها مع الوقت

الفتوى رقم: 1470 السؤال: شخص باع صديقه مضخة ماء دون الاتفاق على سعرها، وبعد سبع سنوات طالبه بثمنها مع تغير ثمنها خلال هذه الأعوام، فكيف يؤدِّي ثمنها، على السعر الجديد أم القديم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذا العقد باطل عند فقهاء الشريعة من الحنفيَّة و المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة ملخَّصًا من “حاشية ابن عابدين”(4/563)، و”مواهب الجليل” (4/276)، و”مغني المحتاج” (2/22)، و”كشاف القناع” (3/174). فتحديد الثمن وتعيينه ركن أساسي من أركان العقد.

بناء عليه: إذا كان هذا الموتور كما تقول موجود الآن فعليه أن يعيده للبائع، وإذا شاء عقد الآن عقدًا جديدًا ويتفقان على الثمن. وأما إذا كان هذا الموتور تُلِفَ أو سُرِقَ فلا شيء للبائع، ولا ضمان على المشتري إذا لم يتعدَّ أو يقصِّر في حفظه، وإلا ضَمِنَ ثمنه وقت التلف.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *