شابٌّ زنى بامرأة، وأراد أن يتزوَّج بابنتها، فهل يجوز له ذلك؟

الفتوى رقم: 1450 السؤال: شابٌّ زنى بامرأة، وأراد أن يتزوَّج بابنتها، فهل يجوز له ذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فإننا ننصح هذا الإنسان:

1 ـ أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة؛ لأن جريمة الزنا إثمها عظيم، وعقابها شديد، ويترتب عليها مفاسد كثيرة.

2 ـ ألَّا يتزوج هذه الفتاة، بصرف النظر عن حكمها المـُختلَف في حرمته؛ لأنه بهذا النكاح سيكون قريبًا من أمِّها التي زنى بها، والقرب منها فيه تذكير له بتلك الفاحشة الشنيعة، ولعل الشيطان أن يوسوس له ثانية، ويزيِّن له المعصية فيقع فيها مرة أخرى، والبُعد عن مواطن الفاحشة والمعصية من تمام التوبة، ويدلُّ على ذلك القصة التي رواها البخاريُّ ومسلم في صحيحَيْهما، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: “كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدُلَّ على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا، فهل له من توبة، فقال: لا، فقتله فكمَّل به مائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدُلَّ على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة، فقال: نعم، ومَن يَحُولُ بينه وبين التوبة، انطلِقْ إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسًا يعبدون الله، فاعبد اللهَ معهم، ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرضُ سوء، فانطلق حتى إذا نصَفَ الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلًا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قَطُّ، فأتاهم ملَكٌ في صورة آدميٍّ، فجعلوه بينهم، فقال: قِيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيَّتِهما كان أدنى فهو له، فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة”. ووجه الاستدلال: أن العالِم دَلَّهُ على ترك قريته؛ لأن أهلها كانوا أهل شرٍّ وفساد، وهذا من تمام التوبة.

وأما من حيث حكم نكاح تلك الفتاة: فقد وقع في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم: فالراجح والمفتَى به هو تحريم الزواج من هذه الفتاة التي زنى بأمِّها.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *