تزوجت بشخص من الطائفة الشيعيَّة، فهل يَحِقُّ لها أن تأخذ ميراثها؟
الفتوى رقم: 1404 السؤال: بنت من الطائفة السُّنِّيَّة تزوجت بشخص من الطائفة الشيعيَّة، فهل يَحِقُّ لها أن تأخذ ميراثها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
للبنت المسلمة نصيب مفروض في ميراث أبيها المسلم، بالتالي فهي ترث، وزواجها من شيعيٍّ لا يحرمها من الميراث،
والله تعالى أعلم.








