هل يجوز أخذ مبلغ عمولة من مُصنِّع سلعةٍ إذا جئته بزبون؟

الفتوى رقم: 1286 السؤال: هل يجوز أخذ مبلغ عمولة من مُصنِّع سلعةٍ إذا جئته بزبون، علمًا أنه صرَّح لي بإعطائي مبلغًا معيَّنًا مقابل ذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا مانع من أخذ مبلغ من المُصنِّع، وهذا يُعتبر جعالة من البائع لك، أي: أن يجعل مالًا معلومًا لمن يقوم بعمل مباح معلوم، فهو صرَّح لك بأنك إن أتيت له بزبون فلك مبلغ معين.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *