هل يجوز أخذ مبلغ عمولة من مُصنِّع سلعةٍ إذا جئته بزبون؟
الفتوى رقم: 1286 السؤال: هل يجوز أخذ مبلغ عمولة من مُصنِّع سلعةٍ إذا جئته بزبون، علمًا أنه صرَّح لي بإعطائي مبلغًا معيَّنًا مقابل ذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من أخذ مبلغ من المُصنِّع، وهذا يُعتبر جعالة من البائع لك، أي: أن يجعل مالًا معلومًا لمن يقوم بعمل مباح معلوم، فهو صرَّح لك بأنك إن أتيت له بزبون فلك مبلغ معين.
والله تعالى أعلم.