رجل يمتنع عن الإنفاق على زوجته، فهل يصح دفع زكاةٍ لها؟
الفتوى رقم: 1273 السؤال: رجل يمتنع عن الإنفاق على زوجته، فهل يصح دفع زكاةٍ لها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
البخل خُلق مذموم استعاذ منه النبيُّ ﷺ، والواجب على هذا الرجل أن يُنفق على زوجته وأولادها؛ فإنْ أصرَّ على رفضه، فبإمكانها أن تأخذ من ماله بغير إذنه، أو أن ترفع أمرها إلى القاضي فيُلزمه دفع النفقة إليها.
وأما دفع الزكاة إليها فإنما يكون في حال تعذُّر حصولها على النفقة.
والله تعالى اعلم.








