أبٌ ترك بنتين متزوجتين وحفيدًا من ابنه المتوفَّى، وزوجة جديدة بلا أبناء، كيف يُوزَّع الميراث؟
الفتوى رقم: 1251 السؤال: أبٌ ترك بنتين متزوجتين وحفيدًا من ابنه المتوفَّى، وزوجة جديدة بلا أبناء، كيف يُوزَّع الميراث؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
المسألة: مات وترك زوجة وابن ابن وبنتين. فالزوجة تأخذ الثُّمُنُ لوجود الفرع الوارث للزوج المتوفَّى، قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ..) [سورة النساء الآية: 11]. وللبنتين الثلثان إذا لم يكن لهما أخ يعصبهن؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)؛ [سورة النساء الآية: 11] ولأنه ﷺ أعطى الثلثين لبنتي سعد بن الربيع. وأما ابن الابن فله باقي التركة بالتعصيب بالنفس؛ لعدم وجود الفرع الوارث الذكر.
والله تعالى أعلم.








