هل يجوز التوكيل بالسلام على النبيِّ ﷺ؟
الفتوى رقم: 1167 السؤال: هل يجوز التوكيل بالسلام على النبيِّ ﷺ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
يجوز توكيل من ذهب لزيارة قبر سيِّدِنا محمَّدٍ رسول الله ﷺ أن يُسلِّم عليه ﷺ، وقد نصَّ على جواز ذلك عدد كبير من أهل العلم المجمع على علمهم وصلاحهم، كالإمام النوويِّ -رحمه الله تعالى- في كتابه: “الإيضاح في مناسك الحج والعمرة” ص453، وقد علَّق الفقيه عبد الفتاح راوه المكيُّ في حاشيته المسماة: “الإفصاح عن مسائل الإيضاح”، أنه يُندب لمن وُكِّلَ بالسلام أن يسلِّم عليه ﷺ. وكذلك نصّ الإمام عزُّ الدين بن جماعة الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه: “هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك” (3/1382). وكذلك نصَّ العلَّامة الفقيه ابن عابدين الحنفي -رحمه الله تعالى- في كتابه “رد المحتار على الدر المختار” (5/266) على جوازه. كما نصَّ غيرهم من العلماء المعتبرين على الجواز أيضًا. وذهب بعض المعاصرين إلى اعتبار ذلك بدعة، ولعلَّهم لم يُوَفَّقوا في قولهم هذا.
والله تعالى أعلم.







