هل يجوز للأخ أن يَبِيتَ في بيت أخته بغياب زوجها؟
الفتوى رقم: 1161 السؤال: هل يجوز للأخ أن يَبِيتَ في بيت أخته بغياب زوجها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرج في أن يَبِيتَ أخ عند أخته بشرط موافقة زوجها على ذلك؛ لأن الزوج هو صاحب البيت.
والله تعالى أعلم.








