تأخذ من ابنتها مبلغًا شهريًّا، فهل تؤجر الفتاة على ما تعطي والدتها، وإن كانت والدتها غير محتاجة؟
الفتوى رقم: 1152 السؤال: والدة تأخذ من ابنها معاشًا شهريًّا يسدُّ حاجاتها، وتأخذ من ابنتها مبلغًا شهريًّا بسيطًا؛ لأنها تحب أن تأخذ منها، فهل تؤجر الفتاة على ما تعطي والدتها، وإن كانت والدتها غير محتاجة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا شكَّ في أنها تؤجر على إعطاء والدتها مبلغًا من المال، ولو لم تكن الوالدة في حاجة إليه، وهذا يُشْعِرُ الأمَّ بأن ابنتها تهتمُّ بها، وهو نوع من البِرِّ تؤجر عليه.
والله تعالى أعلم.








