هل لمس الزوجة ناقض للوضوء؟
الفتوى رقم: 1150 السؤال: هل لمس الزوجة ناقض للوضوء؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا يُنْقَضُ الوضوءُ بلمس المرأة الأجنبية -ومنه الزوجة- عند السادة الحنفيَّة خلافًا للشافعيَّة الذين اعتبروا اللمس ناقضًا، ولا مانع من الأخذ بمذهب السادة الحنفيَّة.
والله تعالى أعلم.