هل يجوز أن يختليَ الرجل بزوجة أخيه؟

الفتوى رقم: 1146 السؤال: هل يجوز أن يختليَ الرجل بزوجة أخيه، وبخاصة أثناء فترة العِدَّة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل أن لا يدخل الأجنبيُّ على النساء إلا إذا أُمِنَتِ الفتنةُ وانتفَتِ الريبة، وكان ثمة حاجة إلى ذلك، ولم يكن ثمة خلوة أو كشف للعورة، ولم يكن زينة ولا تَطَيُّب، فإذا توافرت هذه الشروط فلا حرج؛ سواء كانت المرأة معتدَّة من وفاة أو لم تكن معتدة.

روى البخاري ومسلم في صحيحَيْهما عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن النبيَّ ﷺ قال: “إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحَمْوَ؟ قال: الحَمْوُ الموت”. قال الإمام النوويُّ رحمه الله في شرح مسلم: “فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره، والشرُّ يُتوقَّع منه، والفتنة أكثر، لتمكُّنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن يُنْكَرَ عليه، بخلاف الأجنبي، والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير ءآبائه وأبنائه”. انتهى.

وفي الصحيحين أن النبيَّ ﷺ قال: “لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا مع ذي مَحْرَم”. وروى الترمذيُّ في سننه، والإمام أحمد في مسنده أن رسول الله ﷺ قال: “ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان”. قال الإمام النوويُّ رحمه الله تعالى عند شرح حديث: “لا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأة إلا ومعهما ذو مَحرم”: وأما إذا خلا الأجنبيُّ بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يُستحيا منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك، فإنَّ وجودَه كالعدم.” انتهى.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *