هل يجوز للأخ قتل أخيه الذي سرق حصته من تركة أبيه؟

الفتوى رقم: 1091 السؤال: أخ سرق حقَّ أخيه من تركة أبيه مع أنه غني وأخوه فقير، فهل يجوز قتله استنادًا لقول رسول الله صَّلى الله عليه وسلَّم: “من قُتل دون أرضه فهو شهيد”؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الحديث الذي ذكرته “مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فهوَ شَهيدٌ” رواه البخاري ومسلم، لا يفيد جواز أن يُقتل السارقُ مطلقًا، بل معناه أن لصاحب المال أن يدافع عن ماله، فإن أدى ذلك إلى مقاتلة فمات صاحب المال فهو شهيد؛ فالدفاع عن النفس وعن المال يكون بالتدرُّج من الأدنى فصاعدًا؛ فإن كان السارق المعتدي يندفع بالكلام أو بتدخُّل الوجهاء أو بالقضاء لم يَجُزْ لصاحب الحقِّ أن يباشر القتل، وهذا الذي يفيده أيضًا الحديث الآخر: جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ! أرأيتَ إن جاءَ رجلٌ يريدُ أخذَ مالي؟ قال: “فلا تُعطِهِ مالَكَ”. قالَ: أرأيتَ إنْ قاتَلَني؟ قالَ: “قاتِلْهُ”. قالَ: أرأيتَ إنْ قتَلَني؟ قالَ: “فأنتَ شهيدٌ”. قالَ: أرأيتَ إن قَتلتُهُ؟ قال:َ “هوَ في النَّارِ” رواه مسلم.

هذا في حكم السارق الغاصب المختلس عمومًا، فإن كان الغاصب المعتدي هو “الأخ” فلا بد مِن مزيد احتياط؛ فمع (حرمة الدّم) يُضاف إليها (حرمة الرَّحِم) والقرابة ومراعاة (رضا الوالدين وبِرِّهما) -أحياءً وأمواتًا- في ألَّا يَصِل الخلاف بين أولادهم إلى القتل.

كما أن الميراث من الحقوق المشتركة المتداخلة، ورغم حرمة سرقة الوارث حصة وارثٍ غيره أو غَصْبِها فإن الأمر تدخله الشبهة التي تدعو للتأنِّي وعدم الاستعجال وتُدرأ بها الحدود احتياطًا.

ثم أيّ هناء لهذا الشخص بميراث أبيه إذا قَتل أخاه؟!

لهذا كلِّه كان لا بد مِن اعتماد المسالك الأخرى الشرعية من الحوار وإدخال الوسطاء وتحكيم العلماء الموثوقين.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *