توفيت ولم تخرج زكاة مالها، فهل يجب على الورثة أن يخرجوا زكاته؟ وهل يلزمهم التصدق بناء على رغبتها؟

الفتوى رقم: 1086 السؤال: امرأة تُوُفِّيَتْ ولديها مال لم تُخْرِجْ زكاتَه منذ ثلاث سنوات، فهل يجب على الورثة أن يخرجوا زكاته، وكانت رغبتها أيضًا أن تتصدق بصدقة جارية، فهل يلزمهم ذلك إذا رغبت إحدى الوارثات بذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إن المال (ذهب، نقد، عروض تجارة…) الذي تركته هذه المرأة ولم تُخْرِجْ زكاتَه قبل وفاتها رغم أنه استحق عليها -كما تقولين- منذ ثلاث سنوات، بمعنى أنه بلغ النصاب ومضى عليه أكثر من حول فقد وجب على الورثة قبل توزيع التركة عليهم أن يُخرِجوا حقَّ الله عزَّ وجلَّ وهو الزكاة؛ فهو دَين على الميت في ماله؛ فبعد إخراج الزكاة يصبح المال المتبقِّي تركة -ميراثًا- يقسم على الورثة المستحقين بالقسمة الشرعية؛ ولا يَحِلُّ لهم هذا المال إلا بعد إخراج حقِّ الله عزَّ وجلَّ فيه.

أما بالنسبة لرغبة المرأة قبل وفاتها بالصدقة الجارية فهذا لا يُلزِم الورثَة بالصدقة الجارية، لكن المستحب لهم تحقيق رغبة مورثتهم، وهذا لا ينفرد فيه واحد دون الآخر، فلا يحق لهذه الأخت أن تأخذ من المال لتجعله صدقةً جارية قبل تقسيمه على الورثة فإذا أحب الورثة -بعد ذلك- مجتمعين أو منفردين تحقيق رغبة مورثتهم بالصدقة الجارية فيمكن لهم ذلك.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *