أريد أخذ قرض وتحويله عن طريق بنك لبلدي لفتح عمل تجاري، فهل هذا جائز؟
الفتوى رقم: 1057 السؤال: أريد أخذ قرض وتحويله عن طريق بنك لبلدي لفتح عمل تجاري، فهل هذا جائز؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
اعلم -أخي السائل- أن القرض الشرعيَّ هو الذي لا يتضمن بندًا فيه زيادة أو منفعة على القرض، بصرف النظر عن الجهة التي ستدفع هذه الزيادة الربوية.
لذلك فقد أجمع الفقهاء على حرمة عقد القرض الذي يتضمن بندًا فيه زيادة أو منفعة على القرض.
قال الفقيه الحنبلي ابن قدامة رحمه الله في كتابه “المغني” (6/436): “وكل قرض شُرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف..” وقد روي عن أبيِّ بن كعبٍ وابن عباس وابن مسعود أنهم نهَوْا عن قرض جرَّ منفعة “. انتهى.
ونقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك فقال: أجمعوا -على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك- أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وقد نقل ابن أبي شيبة في مصنَّفه عن ابن سيرين، أنه قال: “أقرض رجل رجلًا خمسمائة درهم واشترط عليه ظهر فرسه، فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا.” وروى أيضًا عن زِرِّ بن حبيشٍ رضي الله عنه، قال: قال أُبَيّ: “إذا أقرضت قرضًا وجاء صاحب القرض يحمله ومعه هدية فخذ منه قرضه ورُدَّ عليه هديته.” ومنها ما رواه عبد الرزاق في مصنَّفه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: “إذا أسلفت رجلًا سلفًا فلا تقبل منه هدية كُراعٍ -الكُراع من الدابة: ما دون الكعب-، ولا عاريةَ ركوبِ دابةٍ”. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبيَّ ﷺ قال: “لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهدَيْه، وقال: هم سواء”. رواه مسلم في صحيحه.
بناء عليه: إذا كان القرض خاليًا عن اشتراط الزيادة أو المنفعة للمقرض -البنك مثلًا- فلا حرج فيه. وأما بالنسبة لوضعه في بنك ربويٍّ وأخذ الرِّبا -المسماة الفائدة- فلا يَحِلُّ بإجماع العلماء المعتبرين، وأما وضعه من دون أخذ الرِّبا، وكان ثمة حاجة أو ضرورة لوضعه في البنك الربويِّ فلا مانع، أما لو كان في مصرَ بنوك تطبِّق المعايير الشرعية فلا يَحِلُّ وضع الأموال في تلك البنوك الربويَّة.
والله تعالى أعلم.