أخذ مالاً منذ مدة، والآن تغيّرت قيمته، كيف يردّه؟
الفتوى رقم: 1058 السؤال: جدي أخذ مالًا من خالتي منذ عشر سنوات على سبيل التشغيل ولم يردَّه إلى الآن وقد تغيرت قيمته، فكيف يردُّه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
المسألة فيها تفصيل:
1- إن كان المال قد دُفع إليه على أنه قرض، فالمطلوب إعادة المبلغ كما هو، فإنْ شَرَط الزيادة فهو ربًا محرَّم لا يَحِلُّ، لقول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [سورة البقرة الآية: 275]، ولقول النبيِّ ﷺ: “لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال: هم سواء.” رواه البخاري ومسلم. ونقل ابن المنذر إجماع العلماء على ذلك فقال: “أجمعوا على أن المسلف -المقرض- إذا اشترط على المستسلف -المقترض- زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أنَّ أخذ الزيادة على ذلك ربا”. انتهى. أما إذا رغب المقترض إعطاء المقرض زيادة فلا حرج؛ لحديث مسلم صحيحه: “أن النبيَّ ﷺ استلف من رجل بَكْرًا -أي بعيرًا صغيرَ السِّنِّ- فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضيَ الرجلَ بَكْرَه، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملًا خيارًا رباعيًّا، فقال ﷺ: “أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنُهم قضاء””.
2ـ- وأما إذا دُفع المالُ إليه على أنْ يتَّجر به، وله نسبة من الأرباح محددة (فيما يسمى مضاربة)، فمن حقِّ صاحب المال والعامل، أن يأخذ كل واحد حصته من الربح، ورأس المال يعود لصاحبه كما هو، والأرباح تقسم حسب الاتفاق، فإن لم يكن ثمة أرباح، أو حصلت خسارة لجزء من المال، فصاحب المال خسر جزءًا من ماله، وصاحب العمل خسر جهده وعمله. والله تعالى أعلم.
تنبيه: إذا دفع المال ولم يكن ثمة ما يدُّل على الأمرين، فالمال له حكم القرض.
والله تعالى أعلم.