اشترى قطعة أرض دون عقد أو تحديد الثمن، ثمّ تراجع البائع، ما الحكم؟
الفتوى رقم: 1051 السؤال: شخص اشترى قطعة أرض من شخص آخر بدون كتابة عقد؛ بمجرد إيجاب وقبول؛ وبسعرِ مِثلها بحسب العُرف، بدون تحديد ثمن الأرض، ثم جهَّز أساسَ بناءٍ على هذه الأرض، وبعد فترة قال البائع: أنا رجعت عن البيع، مع أن هذه القطعة من الأرض هي ممرٌّ ضروري لا يمكن الاستغناء عنه بسهولة، فماحكم البيع مع أنه لم يتم قبض الثمن، لكن المشتري دفع مبلغًا من المال عندما أقام أساسَ جدارٍ، ولم يعترف البائع بأنه عليه أن يعوِّض؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الأصل أنه لا بد من تعيين ثمن الأرض، وهذا من أركان عقد البيع؛ فإذا فقد العقد أحدَ الأركان صار البيع باطلًا؛ وبما أنه يوجد نزاع بينك وبين البائع، فالفتوى -هنا- لا اعتبار لها، بل إن المطلوب أحدُ أمرين: إما أن يَتِمَّ تحكيمُ عالمٍ بأحكام المعاملات؛ بحيث يتوافق الطرفان عليه، وعلى قبول الحكم الذي يصدره، ويصبح مُلزِمًا -بذلك- للطرفين ديانةً وقضاءً، أو أن يُرفع الأمرُ إلى قاضي البلد الذي حصل فيه هذا النزاع.
والله تعالى أعلم.