الطريقة المشروعة في بيع الذهب بالذهب
الفتوى رقم: 1042 السؤال: السلام عليكم، ما هي الطريقة المشروعة في بيع الذهب بالذهب؟ أرجو بيان ذلك تفصيلًا.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
اعلم -أخي السائل- أن الربا أنواع؛ منه ربا البيوع: وهو أيضًا أنواع، وأن الأموال التي يجري فيها الربا كثيرة منها المــُجمَع عليه، ومنها المــُختلَف فيه؛ فمن المجمع عليه الذهب، وقد اشترط العلماء في صحة بيعه شروطًا تُخرجه عن الوقوع في الربا، وقد بيَّن النبيُّ ﷺ أحكام هذا البيع فيما رواه مسلم في صحيحه عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: “الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ؛ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.” وفي رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: “فمن زاد أو استزاد، فقد أَرْبَى، الآخذ والمعطي سواء”.
قال الإمام النوويُّ في شرحه على صحيح مسلم (11/10): “قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب والوَرِقِ من جيد ورديء، وصحيح ومكسور، وحُلِيٍّ وتِبرْ، وغير ذلك، وسواء الخالص والمخلوط بغيره، وهذا كلُّه مجمع عليه.”اهـ.
ونقل -رحمه الله- في كتابه المجموع شرح المهذَّب (10/ 40،41) عن ابن المنذر أنه قال: أجمع علماء الأمصار -مالك بن أنس ومَن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري ومَن وافقه من أهل العراق، والأوزاعي ومَن وافقه من أهل الشام، والليث بن سعد ومن وافقه مَن أهل مصر، والشافعي وأصحابه، وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وأبو يوسف- أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب، ولا فضة بفضة، ولا بُرٍّ ببُرٍّ، ولا شعير بشعير، ولا تمر بتمر، ولا ملح بملح، متفاضلًا يدًا بيد، ولا نسيئة، وأن من فعل ذلك فقد أربى، والبيع مفسوخ، قال: قد روينا هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ وجماعة يكثر عددهم من التابعين”. اهـ.
بناء عليه: فيُشترط في بيع الذهب بالذهب التماثل والتقابض في المجلس. فلا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، سواءً بسواء، وزنًا بوزن، يدًا بيد، بنصِّ النبيِّ ﷺ.
الطريقة الجائزة
والطريقة الجائزة: أن يبيع الراغب في شراء ذهب بذهب ما لديه من الذهب بالعملة الورقية، ويقبض الثمن، ثم يشتري حاجته من الذهب بسعره من العملة الورقية يدًا بيد؛ لأن العملة الورقية مُنزَّلة منزلةَ الذهب في جريان الربا في بيع بعضها ببعض.
والله تعالى أعلم.