ماذا يُسَنُّ للمضحِّي؟
الفتوى رقم: 906 السؤال: السلام عليكم، ماذا يُسَنُّ للمضحِّي؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
من أراد أن يضحِّيَ فإنه يُسَنُّ له عند الشافعية أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره من أول ذي الحجة إلى وقت ذبح اﻷضحية، خلافًا للأحناف والمالكية، وأوجب اﻹمام أحمد ذلك.
وصح في الحديث عن أمِّ سلمةَ رضي الله عنها، أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ” رواه مسلم، وفي رواية: “فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا”.
ولا تَعَلُّقَ بسُنِّيَّة هذا الأمر مع حديث أجر المضحِّي بالمغفرة عند نزول أول قطرة دم من الأضحية، والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين، عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: “يا فاطمةُ قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يُغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كلُّ ذنب عملتيه، وقولي: إن صلاتي ونسُكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أُمرت وأنا أول المسلمين. قال عمران: قلت: يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة، فأهل ذاك أنتم، أم للمسلمين عامة؟ فقال: لا بل للمسلمين عامة “.
والله تعالى أعلم.








