صلاة الجمعة في مخيمات اللجوء
الفتوى رقم: 831 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا ربي يكرمك، من المعلوم أنه في المذهب الشافعي لا يحق لك أن تقصر الصلاة إذا نويت الإقامة أكثر من أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج، فالسؤال -يا شيخ- في مخيمات اللجوء قد تجلس أشهر ولا تكون صلاة الجمعة واجبَةً عليك؛ لأنك لست مقيمًا، فلماذا -يا شيخ- أعتبر أكثر من أربعة إقامة لا يحق لك القصر، وفي صلاة الجمعة لم تعتبر مقيمًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
عند السادة الشافعية صلاة الجمعة واجبة على أهل تلك المخيمات، وتعتبر عندهم مقيمًا بعد ثمانية عشر يومًا، وبالتالي تجب الجمعة، خلافًا لجمهور العلماء، لكن الأولى والأحوط لأهل المخيمات في حالة إطالة النزوح أن يأخذوا بقول السادة الشافعيَّة.
والله تعالى أعلم.








