كيفية النزول إلى السجود في الصلاة
الفتوى رقم: 777 السؤال: يرجى بيان كيفية النزول إلى السجود في الصلاة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
اعلم أخي السائل أن مسألة هيئة النزول إلى السجود في الصلاة مختلَف فيها على قولين:
الأول: هو النزول على الركبتين ثم اليدين، وهو مذهب جمهور الفقهاء -من الحنفيَّة والشافعيَّة والحنابلة- ومن أدلَّتهم ما رواه أبو داودَ والنسائيُّ والترمذيُّ عن وائلِ بن حَجَرَ رضي الله عنه، قال: “رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه”.
والثاني: هو النزول على اليدين ثم الركبتين، وهو مذهب المالكية؛ ومن أدلَّتهم ما رواه أبو داودَ والنسائيُّ والدارميُّ والإمام أحمد من حديث أبى هريرة رضي الله عنه، أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “إذا سجد أحدكم فلا يَبْرُك كما يَبْرُكُ البعير، ولْيَضَعْ يديه قبل ركبتيه”.
وحيث إن حديث النزول على الركبتين ثم اليدين أثبت من حديث تقديم اليدين وقد ثبتت به كيفية النزول فعلًا، وهو أرفق بالمصلِّي وأحسن في الشكل ورَأْيَ العين، كما قال الإمام الخطابي رحمه الله، ونقله وأقرَّه الإمام النوويُّ رحمه الله تعالى في كتابه: “المجموع شرح المهذَّب” (3/395) وهو مذهب الحنفيَّة والشافعيَّة والحنابلة؛ فيكون النزول على الركبتين أولًا هو الأَولى.
والله تعالى أعلم.