حكم زكاة الذهب غير المراد به البيع والمتاجرة

الفتوى رقم: 706 السؤال: السلام عليكم، السؤال عن زكاة الذهب غير المراد به البيع والمتاجرة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا كان المقصود من الذهب حُلِيَّ المرأة، فلا زكاة على حُلِيِّ المرأة إلا إذا قصدت كنزه وزاد على مثيلاتها في الطبقة الاجتماعية؛ كأخواتها وعماتها وخالتها…، وبلغ نصابًا وهو 85غرامَ ذهبٍ صاف، فتخرج اثنين ونصف بالمئة، تصرف في مصارفها الشرعية.

أما إذا كان المقصود بالذهب غير الحُلِيِّ كالليرات الذهبية والأونصات ونحوها، أو حليًّا يدخرها الزوج، فتجب زكاتها إذا بلغت نصابًا أي 85 غرامَ ذهبٍ صاف، تخرج زكاتها ذهبًا، وتحوَّل إلى النقد حسب سعر الذهب يوم إعطائها للمستحق.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *