كيف أحتسب الدولار بالنسبة لزكاة الذهب، على السعر الحالي او الذي كان عليه قبل عام (بداية الحَول)؟
الفتوى رقم: 680 السؤال: زوجتي لديها كمية من الذهب (أساور و خواتم… للزينة) طبعًا قيمتهم أعلى من نصاب الذهب.
لقد اعتدت كل عام أن أُخرج زكاتهم حسب النسبة الشرعية (٢.٥%). طبعًا بعدما سألت أحد الأخوة من تجار الذهب عن ثمن الغرام و أجابني بقيمته بالدولار.
سؤالي هو التالي: كيف أحتسب ثمن الدولار؟ هل على السعر الحالي؟ أو السعر الذي كان منذ عام (حول)؛ لأنه حسب معلوماتي لكي تجب الزكاة على مبلغ من المال يجب أن يمر عليه الحول، وهو ثابت لم يصرف.
ومن هنا قيمة هذا المال منذ عام كانت على أساس سعر الدولار ١٥١٥. الرجاء أن توضح لي هذه النقطة.
وبارك الله بكم وجزاكم الله خيرًا.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، بالنسبة لزكاة الحُلِيِّ فالذي نفتي به هو ما عليه أكثر أهل العلم، أنه لا زكاة في حُلِيِّ المرأة الذي بلغ نصابًا وهو 85 غرامَ ذهبٍ صاف، إلا إذا قصدت به الكنز أو بلغ حدًّا زائدًا على مثيلاتها في الطبقة الاجتماعية.
وعليه: فإن كان الحُلِيُّ للزينة فقط ولو لم تلبسه، فلا زكاة فيه، وإلا فقد وجبت زكاته، وتخرج إثنين ونصف بالمئة غرامات ذهبية، (وليس بحسب سعر الحُلِيِّ بل بحسب وزنه)، وما وجب عليك من الغرامات يمكنك أن تخرجها نقودًا بأن تسأل عن سعر الغرام الذهب الصافي عند بائعي الذهب يوم الدفع إلى مستحق الزكاة.
والله تعالى أعلم.








