حكم الصلاة بالحذاء

الفتوى رقم: 658 السؤال: هل يجوز الصلاة وأنا لابسة الحذاء؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا مانع من الصلاة بالنَّعال والحذاء بإجماع العلماء، وقد ثبت في الصحيحين ومسند الإمام أحمد وغيرهم أنه صلَّى الله عليه وسلَّم كان يصلِّي أحيانًا حافيًا، وأحيانًا منتعلًا.

لكن يشترط أن يكون النعل أو الحذاء طاهرًا، وأن لا يترتب ضرر من ذلك، كما هو الحال في المساجد المفروشة بالسجاد والبُسُط.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *