حكم صلاة المرأة بالنِّقاب

الفتوى رقم: 652 السؤال: السلام عليكم، ما حكم صلاة المرأة بالنِّقاب؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا خلاف بين أهل العلم في صحة صلاة المرأة التي تصلِّي بالنِّقاب.

لكنْ هلْ يُكره ذلك؟

فالذي نصَّ عليه الشافعية والمالكية والحنابلة أنه مكروه تنزيهًا، أي: لا إثم فيه، لكن الأفضل عدمه، ما لم تكن حاجة إليه؛ كنظر رجال أجانب.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *