حكم صلاة المرأة بالنِّقاب
الفتوى رقم: 652 السؤال: السلام عليكم، ما حكم صلاة المرأة بالنِّقاب؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا خلاف بين أهل العلم في صحة صلاة المرأة التي تصلِّي بالنِّقاب.
لكنْ هلْ يُكره ذلك؟
فالذي نصَّ عليه الشافعية والمالكية والحنابلة أنه مكروه تنزيهًا، أي: لا إثم فيه، لكن الأفضل عدمه، ما لم تكن حاجة إليه؛ كنظر رجال أجانب.
والله تعالى أعلم.








