حكم العقيقة عن الولد بشاة واحدة، وهل للأم أن تعقّ عن ابنها وزوجها مديون؟

الفتوى رقم: 650 السؤال: السلام عليكم، هل تَصِحُّ العقيقة عن الولد بشاة واحدة، على أن يذبح آخر إذا تيسَّر ذلك؟
وهل يجوز أن تعق الأم عن ابنها من مالها وزوجها مديون؟ علمًا أن قيمة العقيقة لا تغطي قيمة دَين الزوج حيث إن دَينه أكثر بكثير.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للسؤال الأول: نعم تَصِحُّ سُنَّةَ العقيقة بشاة واحدة؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديث المتفق عليه “إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم…”.

ويجب أن تكون سليمة من العيوب، وعمرها سنة أو سمينة حوالي الأربعين كيلو، ولو كان عمرها تسعة أشهر، لكن الأكمل أن تكون العقيقة شاتين ولا مانع بعد مدة من ذبح الشاة الثانية.

أما بالنسبة للسؤال الثاني: نعم يمكن للأم أن تعق عن ابنها بعد أن يأذن الأب وهو ما ذهب إليه فقهاء الشافعية.

لكن الأفضل مساعدة الزوج في قضاء دَينه، خاصة إذا كان حالًّا غير مؤجًّل.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *