باع الأرض بأكثر من الثمن الذي طلبه صاحبها، فهل يجوز له أخذ ما زاد دون علم صاحبها؟

الفتوى رقم: 602: السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شخص يريد بيع أرضه، وطلب من صديقة أن يجد له زبونًا للأرض ب٤١ مليون، وله ٥٠٠ ألف عمولة، الصديق وجد زبونًا ب٤٣ مليون، رجع لصاحب الأرض قال له: كم تريد فيها قال ٤١ مليون، ومازاد فهو لك، فهل يجوز أخذ مازاد عن ٤١ بدون علم صاحب الأرض؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذا يسمِّيه الفقهاء السمسار أو الدلَّال، ولا حرج في أخذ أجرة على عملك، لكن اشترط جمهور العلماء من الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة أن تكون الأجرة معلومةً للطرفين، أي: لصاحب الأرض وللسمسار أو للمشتري وللسمسار.

وذهب الحنابلة إلى جواز أن تكون الأجرة مجهولة كما هو الحال في السؤال.

قال الفقيه الحنبليُّ ابن قدامةَ المقدسيُّ رحمه الله في كتابه “المغني” ( 5/86): “إذا قال: بِعْ هذا الثوب بعشرة، فما زاد عليها فهو لك صَحَّ، واستحق الزيادة، وقال الشافعيُّ: لا يَصِحُّ. ويدل لصحة هذا: أن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسًا، ولأنه يتصرَّف في ماله بإذنه، فصحَّ شرطُ الرِّبح له، كالمضارِب والعامل في المساقاة “. انتهى.

وقال البخاريُّ رحمه الله في صحيحه: ” بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ: بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ، فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ “. انتهى.

وعليه: فالأفضل أن تخبر البائع بالسعر الحقيقي الذي قلته للمشتري، خروجًا من خلاف جمهور الفقهاء، ولا مانع على قول مذهب السادة الحنابلة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *